الشرط ( الرابع ( لا يقوم غيرها مقامها ) كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى { قول بسم الله عند حركة يده ) بالذبح أو النحر أو العقر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وإنه لفسق والفسق الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى .