الشرط ( الرابع
nindex.php?page=treesubj&link=16975قول بسم الله عند حركة يده ) بالذبح أو النحر أو العقر ( لا يقوم غيرها مقامها ) كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وإنه لفسق والفسق الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى .
الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ
nindex.php?page=treesubj&link=16975قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ عِنْد حَرَكَةِ يَدِهِ ) بِالذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ أَوْ الْعَقْرِ ( لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا ) كَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ إطْلَاقَ التَّسْمِيَةِ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا وَالْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَالْفِسْقُ الْحَرَامُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ذَبَحَ سَمَّى .