( وإن ذبح ) الكتابي ( لعبده أو لكنيسته أو ) فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح ) لأهلية المذكي ( وإن ذبح ( المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب حل ) لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته ( وكره ) ذكره في الرعاية للخلاف ( ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه : يحرم واختاره وعنه الشيخ ) لأنه أهل به لغير الله والأول هو المعول عليه لأنه روي عن العرباض بن سارية وأبي أمامة وعلم مما سبق أنه إن وأبي الدرداء لم يحل . ترك التسمية عمدا أو ذكر غير اسم الله معه أو منفردا