الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن رميا ) أي الصائدان مع أهلية كل منهما وتسميته ( الصيد معا فقتلاه كان ) الصيد ( حلالا ) كما لو اشتركا في ذبحه ( وملكاه بينهما ) نصفين لاشتراكهما في إصابته سواء تساوى الجرحان أو تفاوتا ( فإن كان جرح أحدهما ) أي الصائدين معا ( موحيا و ) الجرح ( الآخر غير موح ولا يثبته ) أي الصيد ( مثله ) أي مثل ذلك الجرح ( فهو ) أي المصيد .

                                                                                                                      ( لصاحب الجرح الموحي ) لانفراده بإثباته ( وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجداه ميتا ولم يعلم هل صار ب ) الجرح ( الأول ممتنعا أو لا حل ) لأن الأصل بقاء امتناعه ( ويكون ) ملكه ( بينهما ) لأن تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح ( فإن قال كل منهما : أنا أثبته ثم قتلته أنت ) فتضمنه ( حرم ) لإقرار كل منهما بتحريمه ( ويتحالفان لأجل الضمان ) لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه والأصل براءة ذمة كل منهما للآخر .

                                                                                                                      ( وإن اتفقا على الأول منهما ) أي على أن زيدا مثلا رماه أولا ( فقال الأول أنا أثبته ثم قتله الآخر ) فحرم وعليه ضمانه ( وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني ) لأنه الأصل ( ويحرم ) المصيد ( على [ ص: 216 ] الأول ) لاعترافه بتحريمه ( والقول قول الثاني في عدم الإثبات ) لأنه الأصل ( مع يمينه ) لاحتمال صدق الأول ( وإن علمت جراحة كل منهما ) أي الأول والثاني بعينها ( و ) علم ( أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو ( كسر ) ساق الظبي فالقول قول الأول ) أنه أثبته .

                                                                                                                      ( بغير يمين ) لأنه لا يحتمل غير ذلك ( وإن علم أنه ) أي جرح الأول ( لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني ) بغير يمين لما سبق ( وإن احتمل ) جرح الأول ( الأمرين ) أي إزالة الامتناع وعدمها ( فقوله ) أي الثاني ( نصا ) بيمينه لأن الأصل عدم الامتناع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية