الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن رمى مسلم ) أو كتابي ( أو غير كتابي ) كمجوسي ووثني ودرزي ( أو متولد بينه ) أي بين غير كتابي ( وبين كتابي ) كولد مجوسية من كتابي ( صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله ) أي الصيد ( لم يحل ) الصيد ( سواء وقع سهامهما فيه دفعة واحدة أو ) وقع فيه سهم ( أحدهما قبل الآخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } متفق عليه ، ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ، ولأن الأصل الحظر فإذا لم يعلم المبيح رد إلى أصله ( لكن أثخنه كلب المسلم ) أو الكتابي .

                                                                                                                      ( ثم قتله ) كلب ( الآخر ) أي المجوسي ونحوه ( وفيه ) أي الصيد ( حياة مستقرة حرم ) الصيد لعدم ذكاته ( ويضمنه ) أي المجوسي ونحوه ( له ) أي للمسلم لأنه أتلفه عليه ( فإن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ، ثم أصابه الثاني وهو ) أي جرحه ( غير موح فالحكم للأول فإن كان الأول المسلم أبيح ) الصيد لأنه ذكي من أهل ، وكذا لو كان كتابيا .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الأول ( المجوسي لم يبح ) الصيد كذبيحته ( وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا ف ) الصيد ( مباح إن كان الأول ، مسلما ) أو كتابيا مسميا ( لأن الإباحة حصلت به ) فلم يؤثر فعل الثاني ( وإن كان الأول غير موح و ) الجرح ( الثاني موح فالحكم الثاني في الحظر ) إن كان الثاني مجوسيا أو نحوه ( والإباحة ) إن كان مسلما أو كتابيا مسميا لأن الإباحة حصلت به ( وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله ) كلب المسلم حل الصيد لأن جارح المسلم [ ص: 218 ] انفرد بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله أو أمسك المجوسي شاة فذبحها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية