( و ) لو حنث ) لمخالفته ما حلف عليه ( وإن شرب ) الحالف قبل مشيئته ( لم يحنث ) لعدم انعقاد يمينه ( قبل مشيئة ) زيد لكونها معلقة عليها والمعلق على شيء لا يوجد قبله ( وإن خفيت مشيئته فهي في حكم المعدوم ) لأن الأصل عدمها ( والمشيئة في هذه المواضع ) وشبهها ( أي يقول بلسانه قد شئت ) ولا يصح تعليق المشيئة كما تقدم ، ومتى قال ذلك فقد شاء ولو كان كارها كما سبق في الطلاق . حلف ( لا أشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد : قد شئت أن لا تشرب فشرب