( و ) لو لم يحنث حتى يصوم يوما ) لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي ( و ) إن حلف ( لا يصلي صلاة بتكبيرة الإحرام ) لأنه يدخل بها في الصلاة فيسمى مصليا . حلف ( لا يصوم صوما
( و ) حلف ( لا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة ) بأن يصلي ركعة بسجدتها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا ( ويشمل ) يمينه ( صلاة الجنازة فيهما ) أي فيما إذا حلف لا يصلي ولا يصلي صلاة لأنه يقال صلاة الجنازة فتدخل في العموم .
( قال وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ) قال القاضي ليس صلاة مطلقة ولا مضافة لكن في كلام المجد أنه صلاة . أحمد
وقال أبو الحسن وغيره في الحديث الطواف بالبيت مثل الصلاة في الأحكام كلها إلا فيما استثناه وهو النطق .