الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) لو حلف ( لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو ) ما هو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } .

                                                                                                                      وقال تعالى { وقرن في بيوتكن } وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك السيد و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته ( فاستعاره فلان أو ) استعاره ( عبده ) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية