( و ) لو
nindex.php?page=treesubj&link=16533_16535_16481حلف ( لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو ) ما هو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن } .
وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وقرن في بيوتكن } وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك السيد و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته ( فاستعاره فلان أو ) استعاره ( عبده ) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر .
( وَ ) لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16533_16535_16481حَلَفَ ( لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ فَدَخَلَ أَوْ رَكِبَ أَوْ لَبِسَ مَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ أَوْ ) مَا هُوَ مُؤَجَّرُهُ أَوْ مُسْتَأْجِرُهُ أَوْ جَعَلَهُ لِعَبْدِهِ حَنِثَ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلِاخْتِصَاصِ وَسَاكِنُ الدَّارِ مُخْتَصٌّ بِهَا فَإِضَافَتُهَا إلَيْهِ صَحِيحَةٌ وَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْعُرْفِ وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } .
وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } وَمَا جَعَلَهُ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ السَّيِّدِ وَ ( لَا ) يَحْنَثْ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ ( فَاسْتَعَارَهُ فُلَانٌ أَوْ ) اسْتَعَارَهُ ( عَبْدُهُ ) أَوْ غَصَبَهُ مِنْ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ .