( فإن تعلقت يمينه بجماعها ) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف . حلف على وطء امرأة
( و ) إن حنث ) لأنه يتناوله اسم الريحان حقيقة . حلف ( لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين ولو يابسا
وقال : تختص يمينه بالريحان لأنه المسمى عرفا وقدمه في المقنع وجزم به في الوجيز ( ولا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو شم ماء الورد حنث ) لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات ورائحة الورد والبنفسج موجودة في دهنهما ورائحة الورد موجودة في ماء الورد . القاضي
( و ) من ( حنث ) لأنه يتناوله اسم الطيب و ( لا ) يحنث إن شم ( فاكهة ) لأنها ليست من الطيب ( ولا يأكل رأسا حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل ) والبقر والغنم ( والصيود ويأكل رءوس طيور و ) رءوس ( سمك وجراد ) لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا ( ولا يأكل بيضا حنث بأكل كل بيض يزايل ) أي يفارق ( بائضه ، كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام لأنه العرف ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد ) عند حلف ( لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب ) كمرزجوش ونحوه مما تقدم في الطيب في الإحرام ونقله في الشرح عن أكثر العلماء ، وقاله أبي الخطاب في موضع من خلافه ، واختاره القاضي الموفق والشارح وعند يحنث وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا وصححه في تصحيح الفروع . القاضي
وقال في الإنصاف : وهو المذهب وقطع به [ ص: 264 ] في التنقيح والمنتهى .