الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( السادس نذر التبرر ) أي التقرب يقال تبرر تبررا أي تقرب تقربا ( كنذر [ ص: 277 ] الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب ) كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والعيدين ( على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو معلقا ) بشرط لا يقصد به المنع والحمل ( كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو طلعت الشمس فلله علي كذا أو فعلت كذا نحو تصدقت بكذا ، و نص عليه ) أحمد ( في إن قدم فلان تصدقت بكذا فهذا نذر ) صحيح ( وإن لم يصرح بذكر النذر لأن دلالة الحال تدل على إرادة النذر فمتى وجد شرطه ) إذا كان النذر معلقا ( انعقد نذره ولزمه فعله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من نذر أن يطيع الله فليطعه } رواه البخاري وذم الله تعالى الذين ينذرون ولا يوفون .

                                                                                                                      وقال تعالى : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } الآيات وعلم مما تقدم أن نذر التبرر ثلاثة أنواع أحدها : ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فعلت كذا الثاني : التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم أو صلاة أو نحوه الثالث : نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالإعتاق وعيادة المريض فيلزم الوفاء به لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية