الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن نذر صوم شهر معين ) كالمحرم ( فلم [ ص: 281 ] يصمه قضى ) لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان ( متتابعا ) لأن القضاء كالأداء وقد وجب متتابعا فكذلك قضاؤه ( وكفر ) سواء تركه لعذر أو غيره لتأخير النذر عن وقته ( وإن أفطر منه ) أي من الشهر المعين ( لغير عذر استأنف ) لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر ، كما لو اشترط التتابع فيستأنف ( شهرا من يوم فطره وكفر ) لتأخير النذر .

                                                                                                                      ، ( و ) إن أفطر منه ( لعذر يبني ) على ما صامه ( ويقضي ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه ) لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك صومه والفرق بين رمضان والنذر أن تتابع رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على نفسه على صفة ثم فرقها قاله في المبدع ( ويكفر ) لفوات زمن النذر ( وإن صام قبله ) أي قبل الشهر المعين ( لم يجزئه ) الصوم ( كالصلاة ) قبل وقتها المعين ( وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله ) لم يجزئه .

                                                                                                                      ( فإن كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه كالزكاة ) وكفارة اليمين بعده وقبل الحنث لوجود سببه وتقدم ( ولو جن ) الناذر ( الشهر المعين كله ) للصوم أو الاعتكاف ( لم يقضه ) لخروجه عن أهلية التكليف ( ولم يكفر ) لذلك ( وصومه في كفارة الظهار ) أو القتل أو الوطء في نهار رمضان ( في الشهر المنذور كفطره فيه ) فيقضي ويكفر ( ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة ) أي إذا أفطر لعذر لا يقطع تتابع الصوم في الكفارة كالمرض ونحوه فإنه يبني على ما تقدم لعدم انقطاع التتابع ويكفر لتأخير النذر كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية