كالمجتهد في القبلة يجتهد لكل صلاة وأما ( ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة ) فلم أر لأصحابنا فيها شيئا . العامي إذا وقعت مسألة فسأل عنها ثم وقعت له ثانيا
وقال الشافعي : يلزمه السؤال الأول ثانيا إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة نقله عنه القاضي أبو الطيب النووي في شرح المهذب .
وقال في موضع آخر : لا يلزمه في الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه انتهى وهذا ظاهر كلام أصحابنا .