فصل ويلزمه أي القاضي لما روى ( العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه ) عمرو بن شبة في كتاب قضاة البصرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أم سلمة من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر } ولأنه إذا ميز أحد الخصمين على الآخر حصر وانكسر وربما لم يفهم حجته فيؤدي إلى ظلمه ( إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس ) لقوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ لا يستوون } ولقول علي " لو كان مسلما لجلست معه بين يديك ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لشريح لا تساووهم في الجلوس } قال في المبدع وإسناده ضعيف ( أو يأذن له ) أي القاضي ( أحد الخصمين في رفع الخصم الآخر عليه في المجلس فيجوز ) له رفعه لإسقاط خصمه حقه بإذنه فيه ( وإذا سلم عليه أحدهما رد عليه ) السلام ( ولا ينتظر ) بالرد ( سلام الثاني ) لوجوب رد السلام لعموم الأخبار .