قبله ( وهم من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال وتفرقة الوصايا التي لم يعين لها وصي ) من قبل الموصي ( فإن كانوا بحالهم ) من الأهلية ( أقرهم ) على ما هم عليه ، لأن القاضي قبله ولاهم وعلم منه أنهم لا ينعزلون بعزل القاضي ولا بموته بخلاف خلفائه في الحكم ، ولعل الفرق ما يلحق من الحرج والمشقة بعزلهم بإضاعة حقوق الأيتام المترتبة على ذلك ولذلك ذكروا في الوقف لو فوض قاض النظر لواحد ليس لغيره نقضه وعلله صاحب المنتهى من عنده بأنه لعلهم - أي الأصحاب - نزلوا تفويضه منزلة حكمه فكذلك يقال هنا . ( وينظر ) القاضي الثاني ( في أمناء الحاكم )