( فإن أي للمدعى ( حلف له ) أنه لا يعلم أن العين له لأنه لو أقر بها لزمه غرمها كما لو قال هذه العين لزيد ثم هي لعمرو فإنها تدفع لزيد ويغرم لعمرو قيمتها ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار طلب المدعى إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها ) أي العين ( لي ) ( لزمه بدلها ) أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لما تقدم ( وإن ( فإن نكل ) من كانت العين بيده عن اليمين للمدعى حكم له بها ) لأن اليد صارت للمقر له أشبه ما لو ادعاها شخص فأقر بها له ( قال المقر له ) بالعين ( ليست لي وهي للمدعي أو قاله المقر له فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها وإن لم تكن له بينة وجهل لمن هي سلمت إليه ) أي إلى المدعي ( أيضا بلا يمين ) لأنه لا منازع له فيها أشبه التي في يده ولأن صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل عن اليمين قضى بها للمدعى فمع عدم ادعائه أولى وإن قال ) المقر ( ليست لي ولا أعلم لمن هي اقترعا بها ) فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه ( ( فإن كانا ) أي المدعيان ( اثنين انتقلت الخصومة عنه إليه ) كالمقر له أولا . وإن قال المقر له هي لثالث