( ) في [ ص: 355 ] دعوى على غائب أو غيره ( كقوله ) في أنه لا يمين عليه ( لكن تقدم في باب الحجر إذا شهدت بينة بنفاذ ماله أنه ) أي المدعي ( يحلف معها ) لا يحلف على غير ما شهدت به البينة فلا تكذيب لها إذ لا يلزم من هلاك ما شهدت بهلاكه أنه لا مال له غيره ، وقريب منه ما ذكروه في المرتهن والوديع ونحوهما إذا ادعوا التلف بسبب ظاهر وأقاموا البينة بوجود الظاهر يحلفون على التلف . ولا يمين مع بينة كاملة
( قال في المحرر وتختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي ) لحديث { } ( إلا في القسامة ) فيبدأ بأيمان المدعين لخبرها الخاص ، وتقدم في بابها . البينة على المدعي واليمين على من أنكر
( و ) إلا في ( دعاوى الأمناء المقبولة ) كدعوى التلف وعدم التفريط ونحوه وتقدم ( وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد ) بأن كان المدعي به مالا أو يقصد به المال لما تقدم ( وقال حفيده ) أي ابن ابنه وهو أبو العباس تقي الدين بن تيمية ( دعاوى الأمناء المقبولة غير مستثناة ) من قولنا تختص اليمين بالمدعى عليه ( فيحلفون وذلك ) أي توضيح عدم استثنائهم ( لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروا أنهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم ) فلا حاجة إلى استثنائهم لكن جده نظر إلى الصورة .