الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يمين مع بينة كاملة ) في [ ص: 355 ] دعوى على غائب أو غيره ( كقوله ) في أنه لا يمين عليه ( لكن تقدم في باب الحجر إذا شهدت بينة بنفاذ ماله أنه ) أي المدعي ( يحلف معها ) لا يحلف على غير ما شهدت به البينة فلا تكذيب لها إذ لا يلزم من هلاك ما شهدت بهلاكه أنه لا مال له غيره ، وقريب منه ما ذكروه في المرتهن والوديع ونحوهما إذا ادعوا التلف بسبب ظاهر وأقاموا البينة بوجود الظاهر يحلفون على التلف .

                                                                                                                      ( قال في المحرر وتختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي ) لحديث { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ( إلا في القسامة ) فيبدأ بأيمان المدعين لخبرها الخاص ، وتقدم في بابها .

                                                                                                                      ( و ) إلا في ( دعاوى الأمناء المقبولة ) كدعوى التلف وعدم التفريط ونحوه وتقدم ( وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد ) بأن كان المدعي به مالا أو يقصد به المال لما تقدم ( وقال حفيده ) أي ابن ابنه وهو أبو العباس تقي الدين بن تيمية ( دعاوى الأمناء المقبولة غير مستثناة ) من قولنا تختص اليمين بالمدعى عليه ( فيحلفون وذلك ) أي توضيح عدم استثنائهم ( لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروا أنهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم ) فلا حاجة إلى استثنائهم لكن جده نظر إلى الصورة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية