( فهي زوجته باطنا ) نصا . وإن حكم الحاكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور
( ويكره له اجتماعه بها ظاهرا خوفا من مكروه يناله ) بسبب طعنه على الحاكم ( ولا يصح [ ص: 359 ] نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ) لأنها باقية في عصمة الأول ( ومن حكم لمجتهد أو ) حكم ( عليه بما يخالف اجتهاده عمل ) المجتهد ( باطنا بالحكم ) كما يعمل به ظاهرا ( لا باجتهاده ) لرفع حكمه الخلاف في المحكوم به قال في الاختيارات : التحقيق أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز ، لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسمة فهنا يتوجه القول بالحل .