( سقطتا ) لأن كل واحدة منهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى فكانا كمن لا بينة لهما ، وكذا إن كانت بيد أحدهما لأن الحر لا يدخل تحت [ ص: 397 ] اليد . وإن ادعيا زوجية امرأة وأقاما بينتين وليست بيد أحدهما
قال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام إذا كانت بيد أحدهما فهي مسألة الداخل والخارج ( وإن القاضي تعارضتا ) وتساقطتا لعدم المرجح ادعى على رجل أنه عبده فقال ) المدعى عليه ( بل أنا حر وأقاما بينتين قلت ويخلى سبيل العبد لأن الأصل الحرية والرق طارئ ولم يثبت ( وإن ( لزمه ثمنان ) مؤاخذة له بإقراره ( فإن أنكر حلف لهما وبرئ ) لأنه منكر والأصل براءته ( وإن صدق أحدهما ) وحده ( وأقام ) أحدهما ( به بينة لزمه الثمن ) للمقر له أو لمن شهدت له البينة لثبوت دعواه ( وحلف للآخر ) لأنه ينكره ( وإن أقام كل واحد ) منهما ( بينة مطلقتين أو مختلفتي التاريخ أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة عمل بهما ) لأن ظاهر هذا أنهما عقدان وقد شهد بهما بينتان ، ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول ثم انتقل عنه بنحو بيع إلى الثاني ثم اشتراه منه أيضا فيعمل بالبينتين ويلزم بالثمنين . كان في يده عبد فادعى ) عليه ( اثنان ) ادعى ( كل منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه ) المدعي ( فصدقهما ) من بيده العبد
( وإن اتفق تاريخهما ) أي الشراءين اللذين شهدت بهما البينتان ( تعارضتا ) أي البينتان وصارا كما لو تداعيا عينا بيد ثالث قدم أسبقهما تاريخا ) لأن نقل الملك حاصل لمن سبق فالعقد عليه بعده لا يصح ( وإن استويا ) في التاريخ ( تعارضتا ) ويتخالفان ويتناصفان العبد ونحوه لأن بينة كل واحد منهما داخلة في إحدى النصفين خارجة في النصف الآخر ، فكانت العين بينهما نصفين ولكل أن يرجع على البائع بنصف الثمن ، وأن يفسخ ويرجع بكله ، وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في ذلك إذن لا في شراء لجواز تعدده . ( وإن ادعى كل واحد ) من اثنين على آخر ( أنه باعني إياه ) أي نحو العبد ( بألف وأقام ) بدعواه ( بينة
فيقبل من المدعى عليه دعوى العبد ونحوه بيمين لهما أن العين لم تخرج عن ملكه فهو للمغصوب منه ) لأن عند بينته زيادة علم وهو ثبوت اليد له والبينة الأخرى إنما تشهد بتصرفه فلا معارضة بينهما ( ولا يغرم ) المدعى عليه ( للآخر شيئا ) لأنه لم يأخذ منه شيئا يرجع به عليه بخلاف البيع ، وإن ادعى كل منهما أنه غصبه وأقاما بينتين . ( وإن قال أحدهما غصبني ) العبد ونحوه ( وقال الآخر ملكنيه أو أقر لي به وأقاما بينتين
فكما لو ادعى كل منهما أنه اشتراه منه على ما سبق تفصيله ( وإن ادعى ) رب دار ( أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر : بل ) أجرتني ( كل الدار ) بالعشرة وأقام كل بينة ( تعارضتا ولا قسمة هنا ) أي لا يقسم بينهما ما زاد على البيت ( وتقدم [ ص: 398 ] أول لا طريق الحكم وصفته ما لا يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما يصح ) سماع البينة فيه قبلها .
" تتمة " نقل ابن منصور عن أحمد أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجيد والآخر للآخر وإنما قال ذلك لأنهما تنازعا ثوبا بيد غيرهما قاله في الشرح . في رجل أخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا فادعى أحدهما ثوبا من هذين الثوبين وادعاه الآخر