( ولو قبل ، وكذا لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق ) قبلت شهادتهما الأصحاب ( إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله ) أي تدعو الحاجة إلى نقلها ( مع مشاركة خلق كثير رد ) قوله للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد ( وإن شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر ( أو ) شهدا أنه طلق ) من نسائه واحدة ونسيا عينها ( أو ) شهدا أنه ( أعتق ) من أرقائه رقبة ونسيا عينها لم يقبل ) منهما ذلك لأنها شهادة بغير معين فلا [ ص: 413 ] يمكن العمل بها . شهدا أنه ( أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها