( و ) تقبل أي شهادة البدوي على القروي ; لأن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى وحديث ( شهادة القروي على البدوي وعكسه ) أبي داود عن وابن ماجه مرفوعا : { أبي هريرة } فمحمول على ما إذا جهلت عدالته الباطنة وخصه بهذا لأن الغالب أن لا يكون من يسأل الحاضر عنه . لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية