( الرابع أن كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان أحدهما تقبل لأنه لا يحمل شيئا من الدية والثاني لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول فيحملها ( و ) كشهادة ( الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ) لما فيه من توفير المال عليهم . يدفع عن نفسه ) بشهادته ( ضررا
( و ) كشهادة ( السيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ) لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه فكأنه شهد لنفسه قال الزهري مضت السنة في الإسلام لا تجوز ولا ظنين والظنين المتهم . شهادة خصم
( و ) كشهادة ( الوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريك بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان [ ص: 431 ] إذا شهد بجرح الشاهد عليه ) كعمودي النسب والزوج والوكيل لأنهم متهمون في دفع الضرر عنهم .