( ولا ) تقبل إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة إما لضيق الثلث عنها أو لكون الوصيتين بمعين ) لما روى شهادة ( من أوصي له بمال ) موصى له ( على آخر بما يبطل وصيته سعيد بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا قال { } ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن اليمين على المدعى عليه