الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقبل في جناية عمد موجبها المال دون قصاص في قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك ) لو ثبت بشاهدين .

                                                                                                                      ( و ) يقبل أيضا ( في عمد لا قصاص فيه حال ) كالجائفة رجلان ورجل وامرأتان و ( شاهد ويمين ) لأنه يوجب المال أشبه البيع وكذا جناية أب على ولده وقتل مسلم لكافر وحر لعبد ( فيثبت المال ) بشهادة الرجل والمرأتين والرجل واليمين دون من قود الموضحة فلا بد فيه من رجلين لما تقدم ( وإن ادعى أن زيدا ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ ) السهم ( إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه ثبت قال الثاني فقط ) لأنه موجب للمال بخلاف الأول فإن قتله موجب للقود ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية