( وإن أي الستة ( لزمتهم الدية أسداسا ) كشهود الزنا لأن القتل حصل من جميعهم ( وإن شهد أربعة بزنا و ) شهد ( اثنان ) آخران ( بإحصان فرجم ثم رجعوا ) فعليهما ثلثا الدية ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا ( وعلى الآخرين ) الشاهدين بالزنا فقط ( الثلث ) من الدية ( ولو كان شاهدا الإحصان من الأربعة ) الذين شهدوا بالزنا ثم رجعوا بعد رجمه أو بالعكس ) بأن رجع شهود الإحصان دون الزنا ( لزم الراجع الضمان كاملا ) لأن القتل حصل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الزنا لم تقبل ولو كان محصنا ولولا الإحصان لم يقتل ولو زنى . رجع شهود الزنا دون ) شهود ( الإحصان