( وإن بأن شهد اثنان أنه قال لعبده أو زوجته إذا جاء زيد فأنت ظاهر أو فأنت طالق وشهد آخران بمجيء زيد ثم رجع الأربعة قبل الحكم ( فالغرم ) لقيمة العبد أو نصف المسمى يقسط ( على عددهم كشهود الزنا مع شهود الإحصان لأن شهود العتق أو الطلاق هنا كشهود الزنا وشهود وجود الشرط كشهود الإحصان ) . رجع شهود تعليق عتق [ ص: 445 ] أو طلاق ) قبل الدخول ( و ) رجع ( شهود وجود بشرطه )