( وإن غرموا ما بين قيمته سليما ) أي غير مكاتب ( ومكاتبا ) لأن النقص فات بشهادتهم فإن لم ينقص مال الكتابة عن قيمته فلا غرم ( فإن عتق ) بأن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه ( غرموا ما بين قيمته ومال كتابته ) إن كان ثم تفاوت لما تقدم وإلا فلا غرم ( وكذا شهود باستيلاد أمته فيضمنون نقص ) . رجع شهود كتابة
وفي بعض النسخ نصف ( قيمتها ) وهو غلط ( فإن عتقت بالموت ف ) على الشهود ( تمام قيمتها ) لأنهم فوتوها بذلك كما لو شهدوا بعتقها ابتداء .