الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكان ) الوتر ( واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث { ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : الضحى والأضحى والوتر } " واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة كما ثبت في الصحيحين وأجيب : بأنه يحتمل أنه من عذر أو من خصائصه ، أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر كما قال الحليمي وابن عبد السلام الشافعي والقرافي ، جمعا بين الدليلين وليس بواجب على أمته صلى الله عليه وسلم { لقوله للأعرابي ، حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال : خمس صلوات ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } متفق عليه وكذب عبادة رجلا يقول : الوتر واجب .

                                                                                                                      وقال { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة } " الخبر .

                                                                                                                      { وعن علي قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم } رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنن وأما حديث أحمد وأبي داود مرفوعا { من لم يوتر فليس منا } ففيه ضعف ، وحديث أبي أيوب " { الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورواته ثقات والنسائي .

                                                                                                                      وقال الموفق : أولى بالصواب فمحمول على تأكيد الاستحباب لقول الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( ثم سنة فجر ) { لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر } متفق عليه .

                                                                                                                      وعن أبي هريرة يرفعه { صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل } رواه أحمد وأبو داود ( ثم سنة مغرب ) لحديث أحمد عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال " { سئل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة ؟ فقال : نعم بين المغرب والعشاء } " ( ثم سواء في رواتب ) أي باقي الرواتب ، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية ، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية