( وكان ) الوتر ( واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث { } " واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة كما ثبت في الصحيحين وأجيب : بأنه يحتمل أنه من عذر أو من خصائصه ، أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر كما قال ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : الضحى والأضحى والوتر الحليمي وابن عبد السلام الشافعي والقرافي ، جمعا بين الدليلين وليس بواجب على أمته صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه وكذب لقوله للأعرابي ، حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال : خمس صلوات ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع رجلا يقول : عبادة . الوتر واجب
وقال { } " الخبر . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة
{ قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم علي } رواه وعن أحمد والترمذي وحسنه ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنن وأما حديث أحمد وأبي داود مرفوعا { } ففيه ضعف ، وحديث من لم يوتر فليس منا " { أبي أيوب } " رواه الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أحمد وأبو داود ورواته ثقات وابن ماجه . والنسائي
وقال : أولى بالصواب فمحمول على تأكيد الاستحباب لقول الإمام الموفق من أحمد فهو رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( ثم سنة فجر ) { ترك الوتر عمدا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر عائشة } متفق عليه . لقول
وعن يرفعه { أبي هريرة } رواه صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل أحمد وأبو داود ( ثم سنة مغرب ) لحديث عن أحمد عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال " { } " ( ثم سواء في رواتب ) أي باقي الرواتب ، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية ، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة . سئل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة ؟ فقال : نعم بين المغرب والعشاء