الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والاعتبار ) في كونه وارثا أو غير وارث ( بحالة الإقرار ) لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها كالشهادة ( لا بحالة الموت ) بخلاف الوصية ( فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره ) لاقتران التهمة به فلا ينقلب لازما بعد ذلك ( لا أنه ) أي الإقرار باطل كما توهمه عبارة المقنع وغيره لم يصح لأنه لا يزيد على الوصية وهي موقوفة على الإجازة لا باطلة ، وفي نسخ لأنه باطل وليس بمناسب لقوله لم يلزم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية