( أو أعطاه ) أي لزمت العطية و ( صح ) العقد ( وإن صار ) المعطي ( عند الموت وارثا ) لما تقدم ذكره في الترغيب وغيره اقتصر على ذلك في الفروع وشرح المنتهى وقد تقدم في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت في العطية كالوصية وقطع به صاحب الفروع هناك كأكثر الأصحاب قال في تصحيح الفروع : وهذا هو المعتمد عليه وكان الأولى والأحرى أعطى غير وارث للمصنف أن يذكر كلام صاحب الترغيب وغيره في باب تبرع المريض عقب المسألة ليعلم أن فيه خلافا ، لا يقطع في مكان بشيء ويقطع بضده في غيره .