( وإن ( لزمه ) من الدين ( بقدر ميراثه ) لأنه يستحق أكثر من ذلك كما لو أقر الورثة كلهم فإذا ورث النصف فنصف الدين ( كإقراره ) أي بعض الورثة ( بوصية ) فيلزمه منها بقدر إرثه ( ما لم يشهد منهم ) أي من الورثة ( عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع ) أي جميع الدين ( إن وفت به التركة ) كما لو شهد به عدلان من غيرهم ( ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ) . أقر بعضهم ) أي الورثة بدين على الميت بلا شهادة