( ومن سن له قضاؤه ) لما روي { فاته شيء من هذه السنن } وقسنا الباقي على ذلك ( وتقدم ) في باب شروط الصلاة ( إذا فاتت ) السنن ( مع الفرائض ) مفصلا ( وسنة فجر وسنة ظهر الأولى بعدهما ) أي بعد الفجر والظهر ( قضاء ) ; لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء ( ويبدأ بسنة الظهر ) التي ( قبلها إذا قضاها ) أي السنة ( قبل ) السنة ( التي بعدها ) أي بعد الظهر ندبا ، مراعاة للترتيب ( ويسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما ، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر : أربع قبل الظهر وأربع بعدها ) لما روت غير الرواتب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال النبي { أم حبيبة } صححه من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار الترمذي .
( وأربع قبل الجمعة ) لما يأتي في بابها ( وأربع قبل العصر ) لحديث مرفوعا { ابن عمر } رواه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا الترمذي وقال حسن غريب ( وأربع بعد المغرب ) لحديث يرفعه " { أبي هريرة } رواه من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء ، عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة الترمذي ( وقال ) الموفق والشارح ( ست ) أي بعد المغرب للخبر السابق ( وأربع بعد العشاء ) لقول { عائشة } رواه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات أبو داود .
( قال جماعة ) منهم الشارح وابن عبيدان ( يحافظ عليهن ) استحبابا لما تقدم ( ويسن لمن شاء ركعتان بعد آذان المغرب قبلها ) لما روى قال { أنس فقلت له : أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال كان يرانا نصليهما ، فلم يأمرنا ولم ينهنا المختار بن فلفل } متفق عليه . كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال
وأصح الروايتين : إباحتهما كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد الله المزني قال : قال [ ص: 425 ] صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه وقوله : يسن لمن شاء ، فيه نظر ; لأن السنة لا تتوقف على المشيئة إلا أن يقال : أشار به إلى أن سنتيهما ليست مؤكدة . صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ، خشية أن يتخذها الناس سنة