( قبل منه ) لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقيل حتى ( ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه ) لأنه إذا ثبتت الوديعة تثبت أحكامها ( وإن وله عندي ألف وفسره بوديعة أو دين بكلام متصل أو منفصل فإن كان التفسير متصلا ولم يقل تلفت قبل ) منه ذلك لأن الوديعة عليه حفظها وتمكين مالكها منها ( وإلا ) أي بأن قال وتلفت ( فلا ) يقبل منه لأن قوله علي يقتضي أنها عليه وقوله قد تلفت يقتضي أنها ليست عليه وهو تناقض فلم يقبل منه بخلاف كان له علي ألف من وديعة وتلفت فإنه مانع من لزوم الأمانة لأنه أخبر عن زمن ماض فلا تناقض . قال له علي ) ألف ( أو ) له ( في ذمتي ألف وفسره بوديعة