( ولا يدعو إذا استراح ) لعدم وروده ( ولا يكره
nindex.php?page=treesubj&link=22739الدعاء بعد التراويح ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل لعموم {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فإذا فرغت فانصب }
nindex.php?page=treesubj&link=1215 ( ووقتها ) أي التراويح ( بعد ) صلاة ( العشاء و ) بعد ( سنتها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ; لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها لها أولى ( قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني ) فلا تصح قبل صلاة العشاء فمن
nindex.php?page=treesubj&link=1215_1647صلى العشاء ثم التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا أعاد التراويح ; لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة ، فلم تصح قبلها كسنة العشاء وإن طلع الفجر فات وقتها وظاهر كلامهم : لا تقضى ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1215صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزما ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص هذا حاصل كلام
ابن قندس قلت وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر .
( وَلَا يَدْعُو إذَا اسْتَرَاحَ ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ ( وَلَا يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22739الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لِابْنِ عَقِيلٍ لِعُمُومِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ }
nindex.php?page=treesubj&link=1215 ( وَوَقْتُهَا ) أَيْ التَّرَاوِيحِ ( بَعْدَ ) صَلَاةِ ( الْعِشَاءِ وَ ) بَعْدَ ( سُنَّتِهَا ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : ; لِأَنَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارِ فَكَانَ إتْبَاعُهَا لَهَا أَوْلَى ( قَبْلَ الْوِتْرِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ) فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1215_1647صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ التَّرَاوِيحَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْعَشَاءَ مُحْدِثًا أَعَادَ التَّرَاوِيحَ ; لِأَنَّهَا سُنَّةٌ تُفْعَلُ بَعْدَ مَكْتُوبَةٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ قَبْلَهَا كَسُنَّةِ الْعِشَاءِ وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَاتَ وَقْتُهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : لَا تُقْضَى ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1215صَلَّى التَّرَاوِيحَ بَعْدَ الْعَشَاءِ وَقَبْلَ سُنَّتِهَا صَحَّ جَزْمًا وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا بَعْدَ السُّنَّةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ
ابْنِ قُنْدُسٍ قُلْت وَكَذَا لَوْ صَلَّاهَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ .