( وكره أحمد ، وتأوله السرعة في القراءة إذا لم يبين الحروف وتركها ) أي السرعة ( أكمل ) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر ( وكره أصحابنا قراءة الإدارة ) وقال القاضي حرب حسنة وللمالكية وجهان ( وهي أن يقرأ قارئ ثم يقرأ غيره ) أي بما بعد قراءته وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة ; لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ( وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها ) أي قراءة الإدارة ( حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه : وأي شيء أحسن منه كما قالت الأنصار : لا بأس وعنه : محدث ونقل وعنه ابن منصور ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثروا قال ابن منصور يعني يتخذوه عادة وكرهه قال في الفنون : أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد [ ص: 433 ] ليالي يسمونها إحياء . مالك