الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية

        الدكتورة / أم نائل بركاني

        المبحث الثالث

        أقسام الوسائل وحكمها

        تمهيد

        لقد تناولت في الفصل السابق تعريف الوسائل في اللغة والاصطلاح، وبينت أن مصـطلح الذرائع مرادف للوسائل، وأن «سـد الذريعة» قسم من أقسام الوسـائل، وهي في الأصل مباحة لكنها صارت ممنوعة؛ لأنها تفضي إلى محظور.

        لذلك لا يمكن بأي حال إطلاق الذرائع على سد الذريعة، وإن فعل ذلك من قبل فهو من باب الخلط بين المصطلحات، والأصل أن تكون المصطلحات في منظومة أصول الفقه أكثر دقة وتحديدا.

        كما تناولت الفرق بين الوسيلة والمقدمة، والوسيلة والتابع، وخلصت إلى أن الوسائل أعم من أن تكون مقدمات أو توابع فقط، فهي شاملة لكل ما يتوصل به إلى المقاصد، سـواء كانت مقدمات، أو توابع، أو أسـباب أو شروط، أو انتفاء موانع أو غيرها.

        وفي هـذا الفصل، نواصل في التأصـيل الأصولي للوسـائل، وذلك ببيان أقسام الوسائل باعتبارات عديدة ومختلفة، ليتضح موقعها في منظومة أصول الفقه.. ثم بعدها نبين حكم الوسائل بحسب مرتبتها وما تفضي إليه. [ ص: 71 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية