المطلب الأول: خصائص الوسائل
من أهم الخصائص المتعلقة بالوسائل ما يأتي:
1- ضرورية
معلوم أن الوسائل تحتل المرتبة الثانية من المقاصد، فهي تابعة ومكملة لها، غير أن هـذا الموقع لا يقلل من شـأنها؛ وذلك أنه ما من مقصد أريد تحقيقه إلا وله وسيلة أو وسائل لتحقيقه والوصول إليه، وكلما كان المقصد ضروريا كانت الوسيلة المحققة له في الدرجة نفسها، فإذا كان المقصد ضروريا وهو من الواجبات فلا بد أن تكون الوسيلة المحققة له واجبة وذلك لسببين:
أولهما: أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» كما قرر ذلك جمهور العلماء، وقد تم بيان ذلك من قبل.
الثاني: كون المقصد ضروريا وهو من الواجبات يقتضي أن تكون وسيلته في مرتبته نفسها ليسارع المكلف إلى تحقيقه والالتزام بهذه الوسيلة، أما إذا كان المقصد واجبا وكانت وسيلته مندوبة أو مباحة فقد يتثاقل [ ص: 105 ] المكلف عن أداء هـذا الواجب بناء على أن وسيلته ليست واجبة، وبالتالي هـذا يجعله يقلل من شأن هـذا الواجب، بل قد ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى وهي أنه ما دامت الوسائل في حكمها دون الواجب فقد يفهم من ذلك إمكانية استبدال هـذه الوسيلة بغيرها، بل قد يصل الأمر إلى اتخاذ أي وسيلة أخرى وقد تكون غير مشروعة لتحقيق هـذا المقصد الواجب.
2- التبعية
أي كونها تابعة لمقاصدها، ومعنى هـذا أنها لا تكون مطـلوبة لذاتها، وإنما طلبها مرتبط بطلب المقصـد، فهي تابعة دائـما له ولا يمكن أن تتقدم عليه لذلك فإنه لو سقط المقصد سقطت الوسـيلة تبعا له إلا في النادر، وفي ذلك يقول العز : «ولا شك بأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد، فمن فاتته الجمعات والجماعات أو الغزوات سقط عنه السعي إليها» [1] .
وسواء كانت هـذه الوسائل متعلقة بالواجبات، أو بالمندوبات فهي دائما تابعة لمقاصدها، وذلك «لأن الوسائل إنما اكتسبت الوجوب أو الندب مما هـي تابعة له وليس لذاتها، فتسقط الوسائل الواجبة لأنها استفادت الوجوب من وجوبهن، وكذلك تسقط وسائل المندوبات بسقوطهن لأنها استفادت الندب منهن» [2] .
وعليه، فلا يمكن أن تتقدم الوسيلة على المقصود بحيث تستقل بحكم خاص بذاتها، وإنما دورها هـو الإفضاء إلى المقصود فتبقى تابعة له، [ ص: 106 ] يقول الشاطبي : «وقد تقرر أن الوسائل - من حيث هـي وسائل - غير مقصودة لأنفسـها، وإنما هـي تبع للمقاصد؛ بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة؛ لم يكن للوسـائل اعتبار، بل كادت تكون كالعبث» [3] إلا في حالات استثنائية، بحيث يسقط المقصد ولا تسقط الوسيلة، وقد مثل العز بن عبد السلام لذلك بقوله: «وقد استثني في سقوط الوسائل بسـقوط المقاصد أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر فيما ظهر لنا» [4] .
وكالتحجيل في اليدين، الذي هـو غسل الزائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب، فإذا قطع محل الفرض وهو المقصود في الغسل فلا يسقط التحجيل بسقوط محل الفرض، وهذا خلاف للقاعدة، يقول صاحب الفوائد الجنية: «واستثني التحجيل في نحو اليد فإنه مستحب غسله إذا قطع محل الفرض بناء على القول بأنه تابع» [5] .
وعليه، فيتضح مما مر أن درجة الوسائل من المقاصد هـي الدرجة الثانية، لذلك فقد سمى العز بن عبد السلام هـذه الدرجة بالمواقيت، فقال: «التكاليف كلها مبنية على الأسباب [6] المعتادة من غير أن تكون الأسباب [ ص: 107 ] جالبة للمصالح بأنفسها ولا دارئة للمفاسد بأنفسها، بل الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام ولمصالح الأحكام، والله هـو الجالب للمصالح الدارئ للمفاسد، ولكن أجرى عادته، وطرد سنته بترتيب بعض مخلوقاته على بعض، لتعريف العباد عند وجود الأسباب ما ترتب عليها من خير فيطلبوه عند وقوعها ووجودها، وما رتب عليها من شر فيجتنبوه عند قيامها وتحققها، وهذا هـو الغالب في العادة» [7] .
ويمكن ملاحظة تبعية الوسائل للمقاصد على مستوى المقاصد الأصلية، التي هـي الضـروريات، والتي لا حظ للمكلف فيها، فهو ملزم بحفظها أحب أو كره، أما الحاجيات والتحسينيات فهي توابع للضروريات، ووسائل لحفظها فروعي فيها حظ المكلف. فالوسائل التابعة تكون خادمة للمقصد على اختلاف درجاته من ضروري أو حاجي، أو تكميلي؛ لذلك تجب مراعاتها من هـذه الجهة، فتكون مطلوبة بطلب المقصد، ولو كانت في منـزلة المباح.
لذلك يقول الشاطبي في المباح الذي يكون خادما للأصل: «يكون مطلوبا محبوبا فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب، ونحوها، مباح في نفسه وإباحته بالجزء، وهو خادم لأصل ضروري هـو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هـذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هـذا الكلي المطلوب. فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية، لا إلى اعتباره الجزئي» [8] . [ ص: 108 ]
3- التدرج في المراتب
والمراد به تدرج الوسائل مع المقاصد في المراتب، وذلك عندما يكون المقصد جزئيا وهو خادم لمقصد أعلى منه مرتبة، فيكون هـذا المقصد مقصدا من حيث الجزء ووسيلة لمقصد أعلى منه، وذلك عندما يكون المطلوب هـو المقصد الأعلى، ثم يتحول المقصد الأعلى إلى وسيلة لمقصد أعلى منه وهكذا يتحول كل مقصد إلى وسـيلة إلى أن يتم الوصول إلى المقصد الكلي والعام وهو المنتهى ولا مقصد بعده وهو تحقيق العبودية والطاعة والإذعان لله والخضوع له.
لذلك فيمكن تقسيم المقاصد إلى مقاصد محضة وثابتة، ولا تتحول إلى وسائل أبدا، وهي ما عبر عنه المولى جلا وعلا في قوله: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (الذاريات:56) ؛
ومقاصد غير محضة وهي ما تكون مقاصد باعتبار، ووسائل باعتبار آخر، لذلك فما نقول به من التدرج في المراتب مقصود به أن المقصد يكون مقصدا باعتبار، ثم هـو وسيلة لمقصد أعلى منه، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، منها مثلا:
الوضوء للصلاة من جهة كونه عبادة تشترط فيها النية، فهو مقصد باعتبار اشتماله على المصلحة وهي النظافة والطهارة، ومن جهة أخرى فهو وسيلة من حيث كونه شرطا لصحة الصلاة. والصلاة باعتبار أنها عبادة والركن الثاني من أركان الإسلام والنية مطلوبة في أدائها، فهي بكل هـذه الاعتبارات مقصد ومطلوب، والصلاة نفسـها وسيلة إلى مقصد أعلى منها، وإن كان جزئيا، وهو النهي عن الفحشـاء والمنكر لقوله تعالى: [ ص: 109 ] ( ... إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ... ) (العنكبوت:45) وهو في ذاته وسيلة إلى تزكية النفس التي هـي وسيلة إلى إرضاء الله والخضوع له.
فيكون الوضوء وسيلة إلى وسيلة، هـي أيضا وسيلة إلى مقصود في نفسه، وهو ما عبر عنه العز بن عبد السلام بقوله: «كتعليم أحكام الشرع فهو وسيلة إلى العلم بالأحكام، التي هـي وسيلة إلى إقامة الطاعات، التي هـي وسائل إلى المثوبة والرضوان... وعلى الحقيقة فالتأهب للجهاد بالسفر إليه وإعداد الكراع والسلاح والخيل وسيلة إلى الجهاد الذي هـو وسيلة إلى إعزاز الدين، وغير ذلك من مقاصد الجهاد، فالمقصود ما شرع الجهاد لأجله، والجهاد وسيلة إليه، وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هـو وسيلة إلى مقاصده، فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل» [9] .
على أن هـناك وسائل محضة، وليست مقاصد بأي اعتبار، فهي لا تقصد لذاتها، لعدم تضمنها للمصلحة أو المفسدة، وإنما وظيفتها أنها وسائل يتوصل بها إلى المقاصد المتضمنة للمصلحة أو المفسدة، لذلك كثيرا ما تكون هـذه الوسائل اجتهادية، وخاضعة للتغير والتبدل، وذلك بتغير الزمان والمكان والأحوال.
وعليه، فهناك مقصد واحد محض وليس في أصله وسيلة وهو المقصد الكلي والأعلى وهو الإذعان والخضوع والعبودية لله عز وجل، ولا يتحول إلى وسيلة أبدا. [ ص: 110 ] ثم هـناك مقاصد ليست محضة فهي مقاصد باعتبار ما دونها، ووسائل إلى ما هـو أعلى منها وهو المقصد الأعلى، فالأحكام الشرعية كلها مقاصد باعتبار أنها متضمنة على المصالح، وهناك وسائل توصل إلى هـذه المقاصد ولا يمكن أن توجد من غير هـذه الوسائل، وهي وسائل باعتبار أنها موصلة ومحققة للمقصد الكلي والأعلى وهو المقصد المحض. يقول الشاطبي : «الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى هـي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها ... فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرها من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله، والرجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال، ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد» [10] .
كما أن هـناك وسائل محضة ولا تصير مقاصد أبدا، فهي لا تتضمن المصالح، وإنما تفضي إلى المقاصد، التي بدورها وسائل تفضي إلى ما هـو أعلى منها، ويطلق عليها وسائل الوسائل.
4- التفاضل
المراد به أن الوسائل لا تقع في درجة واحدة من حيث الأفضلية وذلك لعدة اعتبارات مختلفة، يرجع أكثرها إلى الحكم على الوسائل وحسب علاقة الوسائل بالمقاصد، بحيث إن تفاضل الوسائل مرتبط بتفاضل المقاصد، ومن حيث قوة الأداء إليها. [ ص: 111 ] فمن حيث الحكم على الوسائل فهي تتفاضل كثيرا؛ بحيث إن الوسائل الواجبة تفضل غيرها، فتكون مطلوبة ومقدمة على غيرها من الوسائل المندوبة والمباحة، بناء على أن الواجب مقدم على المندوب وعلى المباح، بل والأكثر من ذلك فإن الوسائل التي لها حكم واحد تتفاوت فيما بينها، بحيث إذا تعددت الوسائل إلى مقصد واحد، وكانت ذات حكم واحد فيجب الأخذ بالوسيلة التي تفضل الجميع ولو تساوت معهم في الحكم طالما فيها ميزات وخصائص تجعلها أفضل من غيرها، فمثلا طرق الكسب المشروع عديدة ومتنوعة لكن بعضها أفضل من بعض وإن كانت متساوية من حيث الحكم، فالكسب المشروع عن طريق العمل الحلال خير من الكسب الذي يأتي عن طريق صدقة، وقد ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم : عن أفضل الكسب؟ فقال: «بيع مبرور، وعمل الرجل بيده ) [11] ، وقال: ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) [12] .
أما تفاضل الوسائل فيما بينها من حيث علاقتها بالمقاصد؛ فإنه يرجع إلى تفاضل المقاصد فيما بينها فكلما كان المقصد ضروريا كانت وسيلته في درجته، وخير من أوضح هـذه المسألة وتناولها بإسهاب العز حيث يقول: «فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد» [13] ، ثم قال: «للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هـي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هـي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد» [14] . [ ص: 112 ] ثم بين العز كيف أن الأجر على الوسائل يتوقف على فضائل المقاصد ومصالحها، بحيث متى كان المقصد عالي الدرجة وعاما وكليا كان الأجر على الوسيلة المحصلة له، والثواب عليها أكثر، وفي ذلك يقول: «يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها، فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل، فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه» [15] ، ثم يواصل العز في بيان أفضلية الوسائل في معرفة أحكامه من التوسل إلى معرفة آياته، والتوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل إلى الجمعات، وهذه الأخيرة أفضل من التوسل بالسعي إلى صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبة، والسعي إلى الجماعة في هـذه الصلوات أفضل من السعي إلى الصلوات المندوبة التي شرعت فيها الجماعة كالعيدين وغيرهما [16] . ثم يعلق العز على كل ماذكر بقوله: «وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها» [17] ، ويواصل في بيان تفاضل الوسائل بحسب إفضائها إلى المقاصد، سواء تعلق ذلك بتبليغ رسالات الله، التي هـي من أفضل الوسائل لأداء ذلك إلى جلب كل مصلحة وصلاح دعت إليه الرسل، وإلى درء كل فاسد زجرت عنه الرسل، كما أن الإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان، والتبشير وسيلة إلى جلب مصالح الطاعة والإيمان، والأمر بالمعروف والنهي [ ص: 113 ] عن المنكر وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف المأمور به، ورتبته في الفضل والثواب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالح، واستدل على كل ما ذهب إليه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) [18] . فالأمر بالإيمان أفضل أنواع المعروف، وكذلك الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل، والأمر بإماطة الأذى عن الطريق من أدنى مراتب الأمر بالمعروف [19] .
ولقد فصل العز بن عبد السلام في وسائل المفاسد، فبين كيف أن الوسيلة إلى أرذل المفاسد هـي من أرذل الوسائل، فتختلف رتب الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد، وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها، يقول في ذلك: «يختلف وزن وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها، فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل ... وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المفسدة كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها» [20] ، وقد مثل العز على ما ذهب إليه بالتوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته وهو أرذل من التوسل بالجهل بأحكامه، وكالتوسل إلى القتل أرذل من التوسل إلى الزنا، وهذا الأخير [ ص: 114 ] أرذل من التوسل إلى الأكل بالباطل، والنظر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة إلى الزنا، والخلوة بها أقبح من النظر إليها وهو وسيلة إلى الزنا أكثر من النظر، وذلك لقوة أدائه إلى المفسدة المقصودة بالتحريم [21] .
5- الثبات والتغير
والمقصود بهذه الخاصية أن من الوسائل ماهو ثابت، ولا يدخله التغيير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد، ويجمع هـذا القسم الوسائل التي تم النص عليها، من أسباب وشروط وانتفاء موانع، وكثير منها خاضع للتغير والتبدل بتغير الزمان والمكان والظروف والعوائد وغيرها، وخاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي الحديث، فصار من الصعب اعتبار الوسـائل توقيفية، إلا ما نص الشارع عليها.