الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب العوض في الهبة قال : ( وإذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضا ، وقبضه الواهب لم يكن للواهب أن يرجع في هبته ، ولا للمعوض أن يرجع في عوضه ) . والحاصل أن العوض في الهبة نوعان : متعارف ومشروط . فبدأ الباب ببيان ما هو متعارف من العوض غير مشروط ، والأصل أن المعوض بمنزلة الواهب حتى يشترط في العوض ما يشترط في ابتداء الهبة ، فلا يحصل الملك للواهب إلا بالقبض بعد القسمة ; لأن المعوض متبرع مختار في هذا التمليك - كالواهب - وبعد وصول العوض إلى الواهب لا رجوع له في الهبة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ما لم يثب منها . وحكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله ; ولأن حق الرجوع له في الهبة كان لخلل في مقصوده ، وقد انعدم ذلك ; لوصول العوض إليه فهو كالمشتري يجد بالمبيع عيبا فيزول العيب قبل أن يرده ، ولا يرجع المعوض في عوضه أيضا ; لأن مقصوده بالتعويض إسقاط حق الواهب في الرجوع ، وقد نال هذا المقصود ; ولأنه مجازى في التعويض ، وبقاء جزء الشيء ببقاء أصله فإذا كان الموهوب سالما له فينبغي أن يكون الجزء سالما لصاحبه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية