ص ( وقدم الزوجان إن صح النكاح ) ش يريد إلا أن يكون أحدهما محرما قاله في النوادر في الحج الثاني في وطء المحرم قال مالك فيرى عورته فإن فعل وكان عن ذلك مذي فليهد فإن لم يكن من ذلك مذي ; فلا شيء عليه ويكره له ذلك انتهى . : ولا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر