( مسألة ) قال ابن عرفة في الكلام على سكنى المعتدات سئلت عمن فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من هذه المسألة لفقد النص فيها انتهى . ماتت فأراد زوجها دفنها في مقبرته وأراد عصبتها دفنها في مقبرتهم
ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة عنه بلفظ : وأراد أهلها وزاد ما نصه : وقال الفاكهاني : لم أر لأصحابنا فيها نصا فمن رأى ذلك فليضفه إلى هذا الموضع راجيا ثواب الله الجزيل .
ذكر ذلك عند قول الشيخ : واختلف في ابن أبي زيد انتهى كلام كفن الزوجة ابن ناجي .
والمسألة أشار إليها ابن عرفة قول المدونة والانثواء البعد والله أعلم . وتنثوي البدوية حيث انثوى أهلها لا حيث انثوى أهل زوجها