( فرع ) لا تجب عند الزكاة على المساكين ابن القاسم نص عليه في الذخيرة
ص ( إلا أن يكون عنده معشر زكى )
ش : ابن غازي فأحرى عليه إن لم يزك ، وكذلك الماشية المزكاة فلو قال إلا أن [ ص: 330 ] يكون عنده نعم أو معشر ، وإن زكيا لكان أبين وأشمل انتهى ، وانظر المعشر غير المزكى ، وكذلك نعم الغير المزكاة هل يشترط فيها ما يشترط في العرض أم لا ؟ ابن عرفة وخرج الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير ، انتهى . المازري