ص ( أو قيمة كتابة )
ش : قال ابن يونس فإن على مذهب عجز المكاتب وفي رقبته فضل ابن القاسم فذكر عن أبي عمران أنه يزكي من ماله مقدار ذلك الفضل ابن يونس صواب ; لأنه كعرض أفاده ولا خلاف في ذلك ، انتهى . ابن عرفة وفيه في قيمة طعام سلم أو في رأس ماله نقلا عن المازري عبد الحميد ، انتهى . ومنه وابن شعبان اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى ، وإن جعل منابه في حصاصه جعل في [ ص: 331 ] قيمة دينه ، والقياس لغوه ; لأنه لا ينبغي بيعه لجهله ، انتهى .
ص ( أو لكمؤجر نفسه )
ش : انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه ، وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين الأولى باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني ، والله أعلم