[ ص: 2 ] ص ( فصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة )
ش : يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من قراءة الصلاة والأول هو المتبادر للفهم وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما قال ابن عرفة : وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتها للمأموم فرض قادر في الفرض ، ثم قال اللخمي وابن رشد يركع إثر الفاتحة . : العاجز عن قيام السورة
( قلت ) : لأن قيام السورة لقراءتها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها انتهى ، وقال في التوضيح : لما تكلم على فرائض الصلاة واختلف في هل هو لأجلها أو فرض مستقل ؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الإمام انتهى ، وانظر كلام صاحب الطراز في فصل القيام وقال القيام للفاتحة البرزلي : من فرائض الصلاة القيام والمتعين منه على الإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام . انتهى
وهذا خلاف ما تقدم ، وقال الجزولي في قول الرسالة : وكل سهو ، قد اعترض ابن الفخار وغيره على أبي محمد وقال : هذا خلاف مذهب ; لأن مالك لا يحمله عنه الإمام إلى أن قال : وكذلك إذا جلس المأموم في التشهد الأول حتى ركع الإمام وقام هو وركع معه من غير قيام لا يحمله وظاهر كلام المأموم إذا كبر وهو راكع أبي محمد أنه يحمله .
وهذا خلاف مذهب ، انتهى . وقال الشيخ مالك زروق في شرح الرسالة عن ابن الفخار : وكذلك لو فليقم وليركع فإن لم يقم لم يحمل الإمام عنه ، انتهى . وحمل كلام جلس في التشهد الأول حتى اطمأن الإمام راكعا المؤلف على الاحتمال الثاني أولى لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر [ ص: 3 ] قال ابن عرفة إثر كلامه السابق قلت والوتر وركعتا الفجر بعض شيوخ شيوخنا لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض ، قال في المدونة الوتر وركعتي الفجر والنافلة ، انتهى . : وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلا ونهارا ويصلي في السفر الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به ابن ناجي أقام بعض التونسيين من هنا أن الوتر يصلى جالسا اختيارا وأقام بعضهم عكسه من قولها لا يصلي في الكعبة الفريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر وهو ضعيف ; لأنه يلزم عليه أن الفجر لا يصلى جالسا ; لأنه قرنه بالفريضة والوتر ولم يختلفوا في ذلك ، انتهى . وقال في شرح الرسالة واختلفت فتوى المتأخرين من القرويين في المسألة فأفتى الشيخ أبو عبد الله محمد بن الرماح بجواز ذلك وأفتى غيره بالمنع وهو الأقرب أخذا بالاحتياط لقول بوجوبه ، انتهى . أبي حنيفة