ص ( كتأمين وتعوذ عند السبب )
ش : ليس هذا مثالا للذكر القليل ; لأن هذا جائز بلا خلاف والذكر الخفيف فيه قولان ومذهب المدونة الجواز ولكن تركه أحسن قال في المدونة ومن فلا بأس وترك ذلك أحسن وأحب إلي أن ينصت ويستمع قال أقبل على الذكر شيئا يسيرا في نفسه والإمام يخطب ابن ناجي ما ذكره هو أحد القولين .
ولا خلاف في جواز وإنما اختلف هل يجهر أو يسر على قولين انتهى . الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من النار والتأمين عند ذكر الإمام أسباب ذلك
ومثله في الطراز غير أنه ذكر أن القسم الأول يستحب تركه كما يفهم من المدونة وذكر في التوضيح الاتفاق على إجازة الثاني وأن الخلاف إنما هو في صفة النطق به قال والقول بإسرار ذلك وصححه بعضهم والقول بالجهر لمالك لابن حبيب وذكر القولين في الطراز ونص قول ابن حبيب على ما نقل في الطراز : لا بأس أن جهرا ليس بالعالي ولا يكثروا منه انتهى . يدعو الإمام في الخطبة المرة بعد المرة ويؤمن الناس ويجهروا بذلك
( قلت ) فعلم أن الجهر العالي لم يقل به أحد وقد صرح في المدخل بأنه بدعة .
( تنبيه ) علم من هذا أن الجواز في القسم الأول ليس هو بمعنى استواء الطرفين ; لأن الترك مستحب فلا [ ص: 177 ] ينبغي تشبيه الثاني به