الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 408 ] ( وإذا نضل حزب قسم المال ) بينهم ( بحسب الإصابة ) لأنهم استحقوا بها ( وقيل ) وهو الأصح في أصل الروضة والأشبه في الشرحين بل قال الإسنوي إن ترجيح الأول سبق قلم يقسم بينهم ( بالتسوية ) لأنهم كشخص واحد كما أن المنضولين يغرمون بالسوية ويمكن حمل الأول لولا مقابله المذكور على ما إذا شرط المال بحسب الإصابة فإنه يتبع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بحسب الإصابة ) قياسه إن من لم يصب لا يعطى شيئا وقوله : وقيل بالسوية قضيته أن يعطى من لم يصب شيئا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن نضل ) أي غلب في المناضلة ا هـ . مغني ( قول المتن قسم المال بحسب الإصابة ) فمن لا إصابة له لا شيء له ومن أصاب أخذ بحسب إصابته نهاية ومغني وقوله أخذ إلخ أي وجوبا . ا هـ ع ش ( قول المتن وقيل بالسوية ) معتمد . ا هـ ع ش ( قوله يقسم بينهم بالسوية ) أي على عدد رءوسهم . ا هـ مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من لم يصب شيئا ا هـ . ( قوله ويمكن حمل الأول إلخ ) عبارة المغني محل الخلاف في حالة الإطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية