[ ص: 408 ] ( وإذا قسم المال ) بينهم ( بحسب الإصابة ) لأنهم استحقوا بها ( وقيل ) وهو الأصح في أصل الروضة والأشبه في الشرحين بل قال نضل حزب الإسنوي إن ترجيح الأول سبق قلم يقسم بينهم ( بالتسوية ) لأنهم كشخص واحد كما أن المنضولين يغرمون بالسوية ويمكن حمل الأول لولا مقابله المذكور على ما إذا شرط المال بحسب الإصابة فإنه يتبع