( أو ) [ ص: 109 ] ( توضأ ) وجوبا إن لم يجد غيرهما وجوازا إن وجده خلافا لمن منع حينئذ ( بكل ) منهما ( مرة ) وإن اشتبه عليه ماء ( وماء ورد ) لانقطاع ريحه هو عند التحصيل لا الحصول مع ضعف ماليته بالاشتباه المانع لا يراد عقد البيع عليه ولا يجتهد فيهما لما مر أنه لا أصل لغير الماء في التطهير قيل ويلزمه وضع بعض كل في كف ، ثم يغسل بكفيه معا وجهه من غير خلط ليتأتى له الجزم بالنية حينئذ لمقارنتها لغسل جزء من وجهه بالماء يقينا انتهى وهو وجيه معنى وظاهر كلامهم أنه مندوب لا واجب للمشقة وفيما إذا زادت قيمة ماء الورد الذي يملكه على ثمن مثل ماء الطهارة لا يتوضأ بكل منهما كما يصرح به كلام المجموع لعدم جزمه بالنية مع قدرته على الاجتهاد إلا إن فعل تلك الكيفية كما حررته بما فيه في شرح الإرشاد الصغير ( وقيل له الاجتهاد ) [ ص: 110 ] فيهما كالماءين ويرده ما تقرر من الفرق نعم له الاجتهاد للشرب ليشرب ما يظنه الماء أو ماء الورد وإن لم يتوقف أصل شربه على اجتهاد ، ثم إذا ظهر له بالاجتهاد الماء جاز له التطهر به على ما قاله اشتبه طهور بمستعمل الماوردي ؛ لأنه يغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ، ونظيره منع الاجتهاد للوطء ابتداء وجوازه بعد الاجتهاد للملك .