( فصل )
في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وتوابعها ؛ لأنه الصعيد في الآية كما قاله ( تيمم بكل ) ما صدق عليه اسم ( تراب ) وغيره ومما يمنع تأويله بغيره قوله تعالى { ابن عباس فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } وزعم أن من فيه للابتداء سفساف لا يعول عليه وصح { جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها } وفي رواية صحيحة { } وهما مترادفان كما قاله أهل اللغة خلافا لمن وهم فيه { وتربتها } والاسم اللقب في حيز الامتنان له مفهوم كما هو مبين في محله [ ص: 353 ] ( طاهر ) أراد به ما يشمل الطهور بدليل قوله الآتي ولا بمستعمل وذلك لتفسير لنا طهورا وغيره للطيب في الآية بالطاهر فلا يجوز بنجس كأن جعل في بول ، ثم جف أو اختلط به نحو روث متفتت ومنه ابن عباس لاختلاطها بعذرة الموتى وصديدهم المتجمد ومن ثم لم يطهره المطر قال تراب المقبرة المنبوشة القاضي ، ولو تحرى وتيمم وهو مبني على الضعيف السابق أنه لا يشترط التعدد في التحري فعلى الأصح لا يتحرى إلا إن كان النجس لا يتجزأ ، ثم جعل التراب قسمين نطير ما مر في فصل الكمين عن القميص بعد تنجس أحدهما ولا يضر أخذه من ظهر كلب لم يعلم التصاقه به مع رطوبة ( حتى وقعت ذرة نجاسة في صبرة تراب كبيرة بكسر أوله ما يداوى به ) كالأرمني مصر المسمى بالطفل كما صرح به جمع وما يؤكل سفها كالمدر وطين وإن تغير به لونه وطعمه وريحه ويشترط أن يكون له غبار ولم يذكره ؛ لأنه الغالب فيه . وما أخرجته الأرضة منه وإن اختلط بلعابها كمعجون بمائع جف