وإن جرم لأنه ليس لعصمتهما بل لتفويت إرقاقهم على المسلمين وكالصبي الحربي والمجنون الحربي ( وباغ ) قتله عادل حال القتال وعكسه ( وصائل ) قتله من صال عليه لإهدارهما بالنسبة لقاتلهما حينئذ ( ومقتص منه ) قتله المستحق ولو لبعض القود لأنه مهدر بالنسبة إليه وإن أثم بتفويته تشفى غيره ( لا ) في قتل ( امرأة وصبي حربيين ) وإن كانت العين حقا لأنها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وقيل تنبعث منها جواهر لطيفة غير مرئية تتخلل المسام فيخلق الله تعالى الهلاك عندها ومن أدويتها المجربة التي { ولا تجب على عائن } أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار وقيل وركبه وقيل مذاكيره ويصبه على رأس المعيون وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه أمر بها صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ العائن الماوردي وفي شرح عن العلماء وإذا طلب من العائن فعل ذلك لزمه لخبر { مسلم } وعلى السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه وإذا استغسلتم فاغسلوا عمر رضي الله عنه من مخالطة الناس وأن يدعو العائن له وأن يقول المعيون ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله قال القاضي ويسن لمن رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة أن يقول ذلك قال الرازي والعين لا تؤثر ممن له نفس شريفة لأنه لاستعظام للشيء واعترض بما رواه القاضي { أن نبيا استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة ألف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال إنك استكثرتهم فعنتهم فهلا حصنتهم إذا استكثرتهم ؟ فقال يا رب كيف أحصنهم ؟ قال تعالى تقول حصنتكم بالحي القيوم } إلخ وقد يجاب بأن ما ذكره الرازي هو الأغلب بل يتعين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوقب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان حقيقة