الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) للوث مسقطات منها ( لو ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحد ابنيه ) مثلا قتله ( فلان وكذبه ) الابن ( الآخر ) صريحا ( بطل اللوث ) فلا يحلف المستحق لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله لأن جبلة الوارث التشفي فنفيه أقوى من إثبات الآخر بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأ أو شبه عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعا واعترض بما مر أن شهادة العدل إنما تكون لوثا في قتل العمد ويجاب بأن هذا التقييد ضعيف كما مر وبأن مراده لم تبطل شهادته بتكذيب الآخر فلمن لم يكذب أن يحلف معه خمسين ويستحق ( وفي قول لا ) يبطل كسائر الدعاوى ويجاب عنه بما مر من الجبلة هنا ( وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق ) ويرده ما مر إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق وغيره ولو عين كل غير معين الآخر من غير تعرض لتكذيب صاحبه أقسم كل الخمسين على من عينه وأخذ حصته ( ولو قال أحدهما ) وقد ظهر اللوث ( قتله زيد ومجهول ) عندي ( وقال الآخر ) قتله ( عمرو ومجهول ) عندي لم يبطل اللوث بذلك وحينئذ ( حلف كل ) خمسين ( على من عينه ) لاحتمال أن مبهم كل هو معين الآخر ( وله ربع الدية ) لاعترافه بأن واجب معينه النصف وحصته منه النصف ( ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه ) أي القتيل أو كنت غائبا عند القتل أو لست الذي رئي معه سكين ملطخ على رأسه أو نحو ذلك مما مر ( صدق بيمينه ) لأن الأصل عدم حضوره وبراءة ذمته فعلى المدعي عدلان بالإمارة التي ادعاها فإن لم يوجدا [ ص: 54 ] حلف المدعى عليه على نفيها وسقط اللوث وبقي أصل الدعوى

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله منها لو ظهر لوث إلخ ) عبارة المغني ذكر منها ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ ( قوله في قتيل ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب ( قوله صريحا ) سيذكر محترزه ( قوله فلا يحلف المستحق ) وله تحليف من عينه على الأصل ا هـ أسنى ( قوله كذلك ) أي صريحا ( قوله خطأ أو شبه عمد ) انظر لم قيد به ا هـ رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله واعترض إلخ ) أقره المغني ( قوله بما مر ) أي في شرح وشهادة العدل لوث ( قوله فلمن لم يكذب ) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل ( قوله ويستحق ) أي المقسم نصف الدية ا هـ ع ش ( قول المتن وفي قول لا ) قال البلقيني محل الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد الوارثين واحدا منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق الذي كذب من الذي عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه ا هـ مغني ( قوله من غير تعرض ) أي صريحا .

                                                                                                                              ( قوله أقسم كل الخمسين إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه ا هـ .

                                                                                                                              وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول الشارح على من عينه إلى على ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لاحتمال أن مبهم إلخ ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال إلخ ( قول المتن وله ) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على من عينه وقال بأن لي أن الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين يمينا أو نصفها فيه خلاف يؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعد ما ذكر المجهول غير من عينه أخي رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم الأول على عمرو لأن أخاه كذبه في الشركة وللأول تحليف عمرو وفيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع شرحه

                                                                                                                              ( قوله لاعترافه ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني ( قوله وحصته ) أي كل منهما ( قوله منه ) أي من النصف ا هـ ع ش ( قول المتن فقال ) أي قبل أن يقسم المدعي ا هـ مغني ( قوله أو كنت غائبا إلخ ) ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة ا هـ أسنى ( قوله على رأسه ) أي واقف على رأسه ( قوله فعلى المدعي عدلان ) وإن أقام كل بينة تقدم بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في [ ص: 54 ] الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق وحكمه التعارض مغني وأسنى ( قوله حلف على المدعى عليه ) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين واحدة وهو الأقرب لأن بيمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ا هـ ع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله الشارح كما تقدم في شرح وشهادة العدل لوث ونقل البجيرمي عن الشوبري مثل ما استقر به ع ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده




                                                                                                                              الخدمات العلمية