الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمذهب أن يمين المدعى عليه ) القتل ( بلا لوث ) وإن تعدد ( خمسون ) كما لو كان لوث لأن التعدد ليس للوث بل لحرمة الدم واللوث إنما يفيد البداءة بالمدعي وفارق التعدد هنا التعدد في المدعي بأن كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهم ( و ) أن اليمين ( المردودة ) من المدعى عليه القتل ( على المدعي ) خمسون لأنها اللازمة للراد ( أو ) المردودة من المدعي ( على المدعى عليه مع لوث ) خمسون لأنها اللازمة للراد ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم حلف كل الخمسين كاملة ( و ) أن ( اليمين مع شاهد ) بالقتل ( خمسون ) احتياطا للدم وبه يتجه ما أطلقاه للمقتضى أنه لا فرق بين العمد وغيره كما مر ولو نكل المدعي عن يمين القسامة أو اليمين مع الشاهد ثم نكل المدعى عليه [ ص: 58 ] ردت على المدعي وإن نكل لأن يمين الرد غير يمين القسامة لأن سبب تلك النكول وهذه اللوث أو الشاهد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله القتل ) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ ا هـ ع ش عبارة الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت أبدالها عن الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين ا هـ ( قوله وإن تعدد ) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي ( قوله وإن تعدد ) أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم ا هـ ع ش ( قوله وفارق التعدد هنا ) أي حيث طلب من كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزعت الأيمان على عدد المدعين بحسب إرثهم ا هـ ع ش ( قوله لا يثبت لنفسه ما يثبته إلخ ) أي بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر حصته ا هـ مغني ( قوله من المدعى عليه ) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية ا هـ مغني ( قوله لأنها اللازمة للراد ) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر ( قوله ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ ) لا موقع له هنا فكان حقه أن يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى ( قول المتن واليمين مع شاهد خمسون ) انظر بماذا ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره إن إخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة وقبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث ا هـ ع ش ( قول المتن خمسون ) راجع للجميع كما تقرر والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم أن قبل استكمال خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع ا هـ مغني ( قوله وبه يتجه إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ ( قوله أنه لا فرق [ ص: 58 ] إلخ ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد وينبغي أن يقيد بالعمد أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن الشهادة العدل لوث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ردت على المدعي وإن نكل ) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا ا هـ بجيرمي ( قوله لأن سبب تلك ) أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية