( والمذهب أن كما لو كان لوث لأن التعدد ليس للوث بل لحرمة الدم واللوث إنما يفيد البداءة بالمدعي وفارق التعدد هنا التعدد في المدعي بأن كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهم ( و ) أن اليمين ( المردودة ) من المدعى عليه القتل ( على المدعي ) خمسون لأنها اللازمة للراد ( أو ) المردودة من المدعي ( على المدعى عليه مع لوث ) خمسون لأنها اللازمة للراد ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم حلف كل الخمسين كاملة ( و ) أن ( اليمين مع شاهد ) بالقتل ( خمسون ) احتياطا للدم وبه يتجه ما أطلقاه للمقتضى أنه لا فرق بين العمد وغيره كما مر ولو يمين المدعى عليه ) القتل ( بلا لوث ) وإن تعدد ( خمسون ) [ ص: 58 ] ردت على المدعي وإن نكل لأن يمين الرد غير يمين القسامة لأن سبب تلك النكول وهذه اللوث أو الشاهد نكل المدعي عن يمين القسامة أو اليمين مع الشاهد ثم نكل المدعى عليه