الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن ارتد ) بعد موت مورثه ( فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم ) ثم يقسم لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة ( فإن أقسم في الردة صح على المذهب ) وأخذ الدية { لأنه صلى الله عليه وسلم اعتد بأيمان اليهود } في القصة السابقة والقسامة نوع اكتساب للمال كالاحتطاب ولو أسلم اعتد بها قطعا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وأخذ الدية ) يقتضي أن الأخذ [ ص: 60 ] لا ينافي وقف ملك المرتد .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بعد موت مورثه ) عبارة المغني بعد استحقاقه البدل بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم يقسم ) إلى الفصل في المغني ( قول المتن صح ) أي إقسامة ( قوله وأخذ الدية ) يقتضي أن الأخذ لا ينافي وقف ملك المرتد سم على حج ا هـ ع ش ( قوله { اعتد بأيمان اليهود } إلخ ) أي فدل على أن يمين الكافر صحيحة ا هـ مغني ( قوله اعتد بها ) أي بأيمانه حال الردة




                                                                                                                              الخدمات العلمية